22
لا يجوز إجراء العملية الانتخابية لعضوية مجلس الإدارة في حال كان عدد المرشحين المتوفر فيهم شروط الترشيح والذين تم قبول طلباتهم من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب يتوافق مع عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب وفي هذه الحالة يعد المرشحون فائزين بالعضوية بالتزكية.

