التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

22

لا يجوز إجراء العملية الانتخابية لعضوية مجلس الإدارة في حال كان عدد المرشحين المتوفر فيهم شروط الترشيح والذين تم قبول طلباتهم من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب يتوافق مع عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب وفي هذه الحالة يعد المرشحون فائزين بالعضوية بالتزكية.