23
1- يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم تعترض عليه الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل النتائج في ديوان الوزارة. 2- يصدر الوزير قراراً بالمصادقة على نتائج انتخابات مجالس الإدارة باقتراح من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب. 3- يبت الوزير في صحة قانونية الانتخاب ( حصراً إذا حصل اعتراض عليه ) ، وله أن يستعين بمن يراه مناسباً. وللمتضرر مراجعة القضاء الإداري.

