80
لمجلس إدارة الاتحاد تشكيل اللجان اللازمة وتسمية رؤسائها والاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص ودعوتهم لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات، وكذلك تسمية ممثلي الاتحاد في الغرف العربية الأجنبية المشتركة.
التشريعات السورية
80
لمجلس إدارة الاتحاد تشكيل اللجان اللازمة وتسمية رؤسائها والاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص ودعوتهم لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات، وكذلك تسمية ممثلي الاتحاد في الغرف العربية الأجنبية المشتركة.