التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

80

لمجلس إدارة الاتحاد تشكيل اللجان اللازمة وتسمية رؤسائها والاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص ودعوتهم لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات، وكذلك تسمية ممثلي الاتحاد في الغرف العربية الأجنبية المشتركة.