التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

79

1- يتألف مجلس إدارة الاتحاد من أ- رؤساء الغرف التجارية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات. ب- أمين سر غرفة تجارة دمشق. ج- أمين سر غرفة تجارة ة حلب. د- عضو ينتخب من قبل مجلس إدارة كل غرفة من الغرف التي يكون عدد أعضاء مجلس إدارتها ثمانية عشر عضواً ولمدة سنتين. ه- ستة أعضاء يسميهم الوزير بقرار يصدر عنه وذلك لمدة أربع سنوات وفق الآتي: ·        أربعة أعضاء من الجهات العامة بمرتبة مدير على الأقل من بينهم ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية. ·        عضوان من القطاع الخاص. ·        إذا شغر محل العضو المسمى لأي سبب كان يعين الوزير بدلاً عنه للمدة الباقية للسلف. 2- تكون جلسات مجلس إدارة الاتحاد قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة الثانية للاجتماع على أن يعقد الاجتماع خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول ويعد الاجتماع قانونياً بمن حضر. 3- يكون التصويت في جلسات مجلس إدارة الاتحاد بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. 4- يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة ودراسة المقترحات المقدمة إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذها كما يضع الخطط اللازمة لتحقيق غايات الاتحاد، كما يدرس مجلس إدارة الاتحاد الشكاوى والعرائض والقضايا التجارية أو الاقتصادية المقدمة إليه من الجهات العامة أو الخاصة ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها. 5- يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيس الاتحاد. 6- يجوز حضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد في حال كُلف بذلك بموجب كتاب خطي من قبل رئيس مجلس إدارة الغرفة المعنية بالحضور نيابة عنه. 7- يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته وواجباته وصلاحيات العاملين بالاتحاد. 8- يشرف مجلس إدارة الاتحاد على أتمتة عمل الغرف ودعم عملية توحيد قاعدة البيانات والبرامج التطبيقية للغرف وربطها مع الاتحاد وفق صلاحيات وآلية محددة يتم الاتفاق عليها بين الاتحاد وكل غرفة على حدة، مع مراعاة حق كل غرفة في المحافظة على خصوصية الأعمال التجارية للأعضاء المسجلين لديها، وضمان الاتصال الآمن والدائم.