78
1- على الغرف تسديد ما عليها من التزامات مالية مترتبة عليها للاتحاد قبل موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي للاتحاد. 2- في حال تخلف أي من الغرف عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد، لا يحق لها حضور اجتماعات الهيئة العامة. مجلس إدارة الاتحاد
التشريعات السورية
78
1- على الغرف تسديد ما عليها من التزامات مالية مترتبة عليها للاتحاد قبل موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي للاتحاد. 2- في حال تخلف أي من الغرف عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد، لا يحق لها حضور اجتماعات الهيئة العامة. مجلس إدارة الاتحاد