التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

78

1- على الغرف تسديد ما عليها من التزامات مالية مترتبة عليها للاتحاد قبل موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي للاتحاد. 2- في حال تخلف أي من الغرف عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد، لا يحق لها حضور اجتماعات الهيئة العامة. مجلس إدارة الاتحاد