45
1- لمجلس الإدارة حق اختيار أعضاء فخريين من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون الاقتصادية والتجارية للاستفادة من خبراتهم، وبما لا يزيد عددهم على خمسة أعضاء، بقرار يصدر عن الوزير. 2- ويجب أن يتوافر في المرشح للعضوية الفخرية الشرط الآتي: تجاوز الخمسين من العمر وزاول مهنة التجارة لمدة لا تقل عن عشرين سنة. 3- يحق للأعضاء الفخريين حضور اجتماعات مجلس الإدارة بناءً على دعوة رئيس الغرفة ولا يحق لهم التصويت على قرارات مجلس الإدارة. 4- ترتبط عضوية الأعضاء الفخريين بمدة ولاية مجلس الإدارة.

