التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

46

يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات المنوطة بالغرفة، وهو المسؤول عن جميع أعمالها، وله على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ أهداف وغايات الغرفة. 2- وضع وإصدار وتعديل الأنظمة واللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية والمحاسبية ونظام العاملين للغرفة. 3- اختيار مصرف مرخص في الدولة أو أكثر لإيداع أموال الغرفة. 4- تشكيل لجنة سيدات الأعمال برئاسة سيدة من مجلس الإدارة، وفي حال عدم وجودها يسمي مجلس الإدارة رئيسة للجنة. 5- رعاية ممتلكات الغرفة وأصولها وتحديد آلية استثمار أموال الغرفة بالشكل الأمثل. 6- تحديد أسس الترفيع بين الدرجات وعند الانتساب إلى الغرفة. 7- تشكيل الهيئات الاستشارية للغرفة واللجان التحكيمية. 8- تعيين مدير للغرفة وتحديد صلاحياته وأجوره وتعويضاته. 9- اقتراح مدقق حسابات أو أكثر على الهيئة العامة. 10- تحضير اجتماعات الهيئات العامة السنوية للغرفة وإعداد التقارير اللازمة وعرض الميزانيات والموازنات ونتائج أعمال الغرفة وخطة عمل الغرفة للسنة التالية. 11- شراء الأصول واستثمار أموال الغرفة وإقامة المرافق والمنشآت الخدمية والاستثمارية التي يسمح للغرفة بتأسيسها أو إدارتها. 12- اقتراح بيع أو رهن أصول الغرفة على الهيئة العامة لتحقيق مهام الغرفة. 13- اقتراح عقد القروض على الهيئة العامة لتحقيق مهام الغرفة. 14- تحديد بدلات الخدمات التي تستوفيها الغرفة وفق الحدود الصادرة عن الوزارة.