التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

47

1- يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة واحدة في الشهر على الأقل، وحسب حجم العمل في كل غرفة بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة ويُبلغ الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجلسة مع جدول الأعمال. 2 - يجتمع مجلس الإدارة اجتماعات طارئة بناءً على دعوة من رئيس الغرفة أو بناءً على طلب خطي من ثلث أعضائه على الأقل متضمناً جدول الأعمال والأسباب الموجبة ويبلغ الأعضاء قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع. 3- يراعى في إعداد جدول الأعمال أن تدرج أولاً القضايا المستعجلة من حيث ترتيب أهميتها ولمجلس الإدارة أن يقرر استعجال النظر في أي قضية. 4- ينظم سجل خاص لمجلس الإدارة تحرر فيه محاضر الجلسات بأرقام متسلسلة وحسب تتبع تواريخ الجلسات يذكر فيه أسماء الحاضرين والغائبين ) بعذر و دون عذر ) ونتيجة المناقشات ونص القرارات. وعند تحفظ أي عضو يثبت ذلك فوق توقيعه. 5- تفتتح الجلسة في الموعد المحدد للاجتماع وباكتمال النصاب القانوني، ويتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة المكلف إدارة الجلسات والمناقشات.