48
1- تعد جلسة مجلس الإدارة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. 2- في حال عدم توفر النصاب توجه الدعوة إلى جميع الأعضاء لعقد جلسة ثانية خلال أسبوع واحد ويذكر فيها أنها الدعوة الثانية. 3- تكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر من الأعضاء ويشترط حصر البحث بجدول أعمال الجلسة الأولى. ويمكن أن يضاف بند ما يستجد من أمور إلى جدول أعمال الجلسة الأولى لمعالجة ما يطرأ بين موعدي الاجتماع الأول الذي تعذر عقده والثاني الذي تم انعقاده وكذلك ما يطرحه الأعضاء خلال الجلسة.

