49
تُتخذ قرارات مجلس الإدارة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس مجلس الإدارة. ويتم تبليغ محاضر مجلس الإدارة إلى الوزارة والاتحاد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.
التشريعات السورية
49
تُتخذ قرارات مجلس الإدارة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس مجلس الإدارة. ويتم تبليغ محاضر مجلس الإدارة إلى الوزارة والاتحاد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.