التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

50

1- يشكل مجلس الإدارة من أعضائه عدداً من اللجان التخصصية، تتولى هذه اللجان ممارسة الأنشطة التي تدخل في تنفيذ أهداف الغرفة ومهامها في القطاعات الاقتصادية التي يراها مجلس الإدارة ضرورية ويتم تحديد اختصاصها ومهامها ونطاق عملها واجتماعاتها بقرار من مجلس الإدارة على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن أربعة ولا يزيد على سبعة شريطة ألا يتمثل عضو مجلس الإدارة بأكثر من ثلاث لجان. 2- تعرض نتائج أعمال اللجان مع اقتراحاتها على مجلس الإدارة لدراستها وإقرار نتائج أعمالها.