التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

44

1- إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة خلال السنوات الثلاث الأولى من الدورة الانتخابية عن النصف أعتبر مجلس الإدارة منحلاً ويجب إجراء انتخاب أو تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ الانحلال وتتم هذه الإجراءات بإشراف لجنة يعينها الوزير كما يُعهد إليها تصريف أعمال الغرفة خلال تلك الفترة. 2- لا تطبق الفقرة (1) المذكورة أعلاه في حال كان النقص المذكور قد تم خلال السنة الأخيرة للدورة الانتخابية، ويصار في هذه الحالة إلى تعيين لجنة من قبل الوزير مهمتها تصريف أعمال الغرفة خلال تلك الفترة.