43
1- إذا شعر مركز العضو في مجلس الإدارة بفقد العضوية للأسباب المنوه عنها في المادة (42) من هذا القانون، يؤخذ الرديف في الانتخاب إذا كان من الأعضاء المنتخبين ويُعين بديلاً عنه إذا كان من الأعضاء المعينين وفي كلتا الحالتين يتمم العضو الجديد مدة سلفه وبقرار يصدر عن الوزير. 2- في حال نجاح مجلس الإدارة بالتزكية وحصول شاعر خلال الدورة الانتخابية من الأعضاء المنتخبين يستمر مجلس الإدارة بالأعضاء أنفسهم لنهاية الدورة الانتخابية.

