42
يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- فقدان شرط من شروط العضوية الواردة في المادة (40) من هذا القانون. 2- إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة. 3- إذا لم يحضر أربعة اجتماعات عادية متتالية بغير عذر مشروع أو ستة اجتماعات عادية خلال سنة ميلادية واحدة، ويثبت ذلك بقرار من مجلس الإدارة.

