98
1- لمجلس إدارة الغرفة إلغاء صفة العضوية عن العضو في مجلس الإدارة إذا سعى بشكل متكرر إلى عرقلة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة أو عدم الالتزام بها أو ارتكب مخالفة أدبية تسيء إلى أي عضو في مجلس الإدارة أو مكانة الغرفة وسمعتها، وذلك بقرار يصدره مجلس الإدارة بثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع السري. 2- تعلم الوزارة من أجل تنحية العضو المذكور ويؤخذ الرديف في الانتخاب إذا كان من الأعضاء المنتخبين ويعين بديلاً عنه إذا كان من الأعضاء المعينين، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

