التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

97

لمجلس إدارة الاتحاد أن يشكل لجنة تتولى النظر فيما يحال إليها من مجلس إدارة الاتحاد أو رئيس الاتحاد أو الغرف من قضايا أو شكاوى ومخالفات وتصرفات من شأنها الإساءة إلى الوسط التجاري أو لمجلس إدارة الاتحاد أو لمجلس الإدارة أو لأحد أعضائه، وللجنة إصدار توصياتها لمجلس إدارة الاتحاد بحق العضو المخالف أو المسيء بما في ذلك اقتراح فصله من الغرفة.