96
يجوز لكل من الغرفة والاتحاد وبموافقة مجلس إدارتهما تقديم التبرعات والإعانات التي تنسجم مع أهدافها، ومهامها، وأن تشاركا في تأسيس أو دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية والاجتماعية غير السياسية ذات الأهداف الإنسانية والمرخصة من الجهات المعنية، وإعلام الوزارة والجهات الرسمية التي تتبع لها هذه المؤسسات أو الجمعيات.

