التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

96

يجوز لكل من الغرفة والاتحاد وبموافقة مجلس إدارتهما تقديم التبرعات والإعانات التي تنسجم مع أهدافها، ومهامها، وأن تشاركا في تأسيس أو دعم المؤسسات والجمعيات الخيرية والاجتماعية غير السياسية ذات الأهداف الإنسانية والمرخصة من الجهات المعنية، وإعلام الوزارة والجهات الرسمية التي تتبع لها هذه المؤسسات أو الجمعيات.