التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

95

يُحظر على الغرف والاتحاد العمل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالأسواق . كما يحظر عليها العمل بالمسائل السياسية أو تقديم أي مساعدة أو معونة أو دعم للأحزاب السياسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.