التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

94

للوزير بقرار منه شطب عضوية كل من ثبت قيامه بالتلاعب أو التدليس بإدارة الغرفة أو إساءة الائتمان في تعاملاتها مع الغير بعد التحقق من الجهات المختصة.