التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

99

لا يجوز لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في المداولات التي يكون لهم فيها مصلحة مالية أو لوكلائهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز لهم أن يبرموا مع الغرفة بالذات أو بالوساطة أي عقد مقاولة أو بيع أو شراء لحساب الغرفة، ويستثنى من ذلك الإعلان عن استثمارات لصالح الغرفة، كما لا يجوز أن يعملوا في دعاوى أو نزاع ضد الغرفة بصفتهم خبراء أو محكمين أو وكلاء.