99
لا يجوز لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في المداولات التي يكون لهم فيها مصلحة مالية أو لوكلائهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز لهم أن يبرموا مع الغرفة بالذات أو بالوساطة أي عقد مقاولة أو بيع أو شراء لحساب الغرفة، ويستثنى من ذلك الإعلان عن استثمارات لصالح الغرفة، كما لا يجوز أن يعملوا في دعاوى أو نزاع ضد الغرفة بصفتهم خبراء أو محكمين أو وكلاء.

