73
مهام الاتحاد 1- تمثيل الغرف في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية فيما يتعلق بالأمور التجارية والاقتصادية كافة، والتواصل مع الملحقيات التجارية والسفارات داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- رعاية المصالح التجارية والاقتصادية وتنسيق نشاطات الغرف وتنمية التعاون بينها، ويعد الجهة الممثلة لجميع الفعاليات التجارية الاقتصادية. 3- المساهمة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية والقيام بالأنشطة التي من شأنها خدمة التجارة والاقتصاد والترويج لها وإقامة المعارض والأسواق داخلياً وخارجياً بهدف التعريف بالمنتج السوري بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 4- المساهمة في تنظيم وإدارة العمل التجاري والاقتصادي ضمن إطار عمله بالشكل الأمثل. 5- المساهمة بتشكيل مجالس رجال وسيدات الأعمال المشتركة مع الدول العربية والأجنبية، وعقد لقاءات تجمع رجال وسيدات الأعمال السوريين بنظرائهم العرب والأجانب للبحث عن الفرص الاستثمارية الممكنة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجمهورية العربية السورية وباقي الدول بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 6- مخاطبة جميع الجهات الرسمية والمشاركة حين يلزم في أعمال اللجان الحكومية واللجان التشريعية وكذلك اللجان التي تناقش الاتفاقيات التجارية العربية والدولية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 7- المساهمة في تطوير البيئة التشريعية والإدارية والتنظيمية التي تحكم العمل التجاري من استيراد وتصدير واستثمار وغيرها من النشاطات الاقتصادية. 8- تقديم المقترحات التي من شأنها تسهيل التجارة الخارجية وتبسيط إجراءاتها بالتعاون مع الجهات المعنية. 9- للاتحاد أن يستثمر عوائد إيراداته في تأسيس مشاريع استثمارية، وله أن يستثمر جزءاً منها في الأوجه التي لا تتعارض مع مهامه وأغراضه. 10- المشاركة مع الجهات المعنية في إعداد خطط التعليم والمناهج التعليمية في الكليات والمعاهد والثانويات المتخصصة لتتلاءم مع متطلبات كافة الشركات العاملة في المجال الاقتصادي وبما يضمن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل. 11- الإشراف على إجراءات التحكيم المتعلقة بالمنازعات التجارية والاقتصادية وتسمية المحكمين والخبراء في حال طلب أصحاب العلاقة ذلك، وتحديد الأعراف التجارية، وفق القوانين والأنظمة النافذة. 12- إصدار النشرات والمطبوعات الدورية ورقياً والكترونياً وإحداث موقع الكتروني بهدف خدمة العاملين في المجال الاقتصادي بشكل عام. 13- إنشاء قسم دراسات تكون مهامه إعداد قاعدة البيانات والدراسات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بالأسواق والمواد وأسعارها والمشاريع الاستثمارية والمؤتمرات والمعارض لتكون دعماً للقرار الحكومي ولرجال وسيدات الأعمال وللمستثمر والتاجر. 14- إنشاء قاعدة بيانات لتوفير أحدث البرامج المتعلقة بالاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الغرف العربية والأجنبية وربطها مع غرف الجمهورية العربية السورية.

