التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

72

1- يحدث في الجمهورية العربية السورية اتحاد يسمى " اتحاد غرف التجارة السورية " مقره مدينة دمشق، غايته العناية بمصالح الغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة بالمحافظات وتنسيق النشاطات وتنمية التعاون فيما بينها وتمثيلها داخلياً وخارجياً. 2 - يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري وله حق التقاضي وامتلاك الأصول وإدارتها واستثمارها بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وبيعها ورهنها بعد موافقة الهيئة العامة للاتحاد. 3- يعد الاتحاد مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح، غايتها خدمة المصالح التجارية والاقتصادية والدفاع عنها والعمل على تطوير التجارة والاقتصاد في ضوء القوانين والأنظمة النافذة. 4- يعفى الاتحاد من الضرائب والرسوم المالية عن إيراداته التي يستوفيها من البنود (أ-ب-ج-د-هـ) فقط من الفقرة (1) من المادة (90) من هذا القانون. 5- يحل الاتحاد المحدث بموجب أحكام هذا القانون محل الاتحاد المحدث بموجب أحكام القانون رقم 131 لعام 1959 بما له من حقوق وما عليه من التزامات.