71
1- يحق لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح معلل من الوزير حل مجلس الإدارة إذا تجاوز الحدود والصلاحيات المحددة له. بموجب هذا القانون. 2- يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد. 3- يجب أن يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد خلال فترة (90) يوماً من تاريخ حل مجلس الإدارة. 4- يعهد الوزير إلى لجنة خاصة من أعضاء الهيئة العامة ممن يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الإدارة لتصريف أعمال الغرفة حتى يتم انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد

