التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

64

للغرفة أن تستثمر عوائد إيراداتها في تأسيس مشاريع استثمارية ولها أن تستثمر جزءاً منها في الأوجه التي لا تتعارض مع مهامها وأغراضها.