التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

63

يحق لمجلس الإدارة الاقتراض لتأمين نفقات تأسيس أو إنشاء المشاريع التي تدخل ضمن مهام الغرفة ونشاطاتها بعد موافقة الهيئة العامة.