التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

62

يحدد الوزير بقرار منه بناءً على اقتراح الاتحاد الحدود الدنيا والعليا لمعدلات البدلات التي تستوفيها الغرفة ويمارس مجلس الإدارة صلاحية تحديد البدلات الواجب استيفائها ضمن الحدين المذكورين.