التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

65

يحدد مجلس الإدارة المصارف المرخصة في الجمهورية العربية السورية الواجب إيداع أموال الغرفة لديها والمبالغ التي يمكن لأمين الصندوق حفظها في صندوق الغرفة، ويتم إجراء المطابقات السنوية بين مالية الغرفة والأرصدة في المصارف المعينة وعلى مسؤولية الخازن وأمين الصندوق.