66
1- تبدأ السنة المالية من 1/1 وتنتهي في 12/31 من كل عام. 2- يجب على الغرف إعداد موازنتها وحساباتها السنوية الختامية وجدول الإيرادات والنفقات بما فيها النفقات الاستثمارية. 3- ترسل نسخة الموازنة والحسابات الختامية إلى الوزارة بعد تصديقها من الهيئة العامة.

