التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

67

للوزارة حق الإشراف على أعمال الغرف، وفي حال ورود شكوى يحق للوزير أن ينتدب مدقق حسابات لتدقيق حسابات الغرفة وصناديقها وبحضور مندوب عن الاتحاد.