التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

68

1- إذا لم تصدر موازنة الغرفة لسبب قاهر من الأسباب قبل نهاية السنة المالية تبقى النفقات العادية جارية وفق ميزانية السنة السابقة، على أن يتم إقرار الموازنة التقديرية من قبل الهيئة العامة خلال اجتماعها السنوي الذي يجب أن يتم خلال الأشهر الخمسة الأولى من كل عام. 2- يقدم الخازن إلى مجلس الإدارة قبل بدء الدورة المالية الجديدة مشروع الموازنة التقديرية للعام الجديد لمناقشتها وإقرارها.