التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

69

1- آمر الصرف والتصفية وعاقد النفقة هو رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه بتفويض خطي من رئيس الغرفة. 2- ينظم مستندات الصرف والتصفية المدير المالي أو المحاسب ( حسب الحال ( بعد التأكد من صحة عقد النفقة وقانونيتها وتوفر الاعتماد المقابل لها وتأشيرها إشعاراً بذلك. 3- لا يعد أمر الصرف والتصفية قانونياً إلا بعد توقيعه من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بموجب تفويض والخازن. 4- يجوز لمجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه بمهام الخازن طيلة مدة غياب الخازن المنتخب. 5- ترقم الدفاتر وتمهر من رئيس مجلس الإدارة ومدير الغرفة والمدير المالي أو المحاسب في حال وجوده قبل استعمالها وتعتمد المعايير المحاسبية الدولية أساساً لقيود وحسابات الغرفة. 6- لا يجوز أن يقبض باسم الغرفة أي مبلغ دون إعطاء الدافع إشعاراً بقيمته. 7- تسدد أوامر الصرف من صندوق الغرفة أو بموجب شيكات على المصرف المعتمد في الغرفة وعلى المدير المالي أو المحاسب أن يطلب من صاحب الدين الحقيقي أن يوقع ويؤرخ بحضوره على صيغة الإبراء المحرر على أمر الصرف. 8- يجوز جمع المصاريف النثرية أسبوعياً بأمر صرف واحد وفي حدود ما يقرره مجلس الإدارة وعلى المدير المالي أو المحاسب أن يسددها دون حضور أصحاب الاستحقاق للتوقيع عليها وعلى أن ترفق وثائق الصرف الخاصة بها. 9- بما لا يتعارض مع أحكام المادة (67) من هذا القانون، تخضع كافة الأعمال الإدارية للغرف وأنشطتها ومصاريفها وحساباتها لمراقبة وتدقيق الهيئة العامة.