1
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها. - الوزارة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. - الوزير وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك. - المديرية المختصة: مديرية الشركات في الوزارة. - المديرية: مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة. - الغرف: غرف التجارة، وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات. - الهيئة العامة: جميع الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين المنتسبين إلى الغرفة. - مجلس الإدارة: مجموع الأعضاء المنتخبين والمعينين وفقاً لأحكام المادة (39) من هذا القانون. - رئيس الغرفة: هو رئيس مجلس الإدارة. - المكتب التنفيذي للغرفة: مجموع الأعضاء المنتخبين من مجلس الإدارة وفقاً الأحكام المادة (53) من هذا القانون. - الاتحاد اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة. - رئيس الاتحاد هو رئيس مجلس إدارة الاتحاد. - الهيئة العامة للاتحاد جميع. أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة والأعضاء المعينين في مجلس إدارة الاتحاد. - مجلس إدارة الاتحاد مجموع الأعضاء المنتخبين والمعينين وفق أحكام المادة (79) من هذا القانون. - المكتب التنفيذي للاتحاد مجموع الأعضاء المحددة تسمياتهم والمنتخبين وفق أحكام المادة (83) من هذا القانون. - اللجنة المشرفة على الانتخابات اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.

