التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

5

1- يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري حصل على سجل تجاري ويزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط اقتصادي آخر الانتساب إلى الغرفة، على أن تتوفر في الشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري الشروط التالية: أ- أن يكون عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وأتم الثامنة عشرة من عمره. ب- أن يكون مسجلاً في السجل التجاري في نفس المحافظة. ج- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره. د- أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية. ھ- تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند الانتساب إلى الغرفة وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة عند الانتساب إلى الغرفة وفق ما يلي: - الدرجة الممتازة ستة عمال على الأقل. - الدرجة الأولى أربعة عمال على الأقل. - الدرجة الثانية عاملان اثنان على الأقل. - الدرجة الثالثة عامل واحد على الأقل. - الدرجة الرابعة عامل واحد على الأقل. 2- يجوز قبول عضوية رعايا الدول العربية المقيمين في سورية شرط المعاملة بالمثل وحصولهم على تراخيص العمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة. 3- يجوز قبول عضوية الشركات العربية والأجنبية التي تؤسس مشاريعها في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأسس يضعها الاتحاد وفق القوانين والأنظمة النافذة شرط المعاملة بالمثل.