التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

6

لا تطبق أحكام المادة (5) من هذا القانون على أصحاب الحرف والأنشطة المهنية والصناعات التقليدية والحرف اليدوية التي تعتمد على الجهد الشخصي أكثر من رأس المال فيكون انتسابهم إلى الغرفة اختيارياً، وتحدد هذه الحرف والأنشطة المهنية من قبل الاتحاد بالتنسيق مع الوزارة.