7
تجدد العضوية في الغرفة سنوياً بعد تسديد رسم الاشتراك السنوي وفي الموعد الذي تحدده الغرفة وتقديم صورة مصدقة حديثاً عن السجل التجاري والوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سنوياً عند التجديد وذلك حسب تصنيف أصحاب العلاقة عند الانتساب إلى الغرفة الواردة بالمادة /5/ من هذا القانون.

