4
يدخل في اختصاص وصلاحيات الغرفة كل عمل يؤدي أو يسهم في تحقيق مهامها ورعاية المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص التجاري بما يحقق تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في التنمية، وذلك من خلال ما يلي: 1- تمثيل التجار والاقتصاديين والمؤسسات والشركات التجارية أمام الجهات الرسمية داخلياً وخارجياً، وفي اللجان المشتركة عند اللزوم مع الدول العربية والأجنبية وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين وإعلام الاتحاد بها. 2- السعي لتطوير نشاط الغرف التجارية وزيادة قدراتها الإدارية والتنظيمية والتنسيق مع الجهات المعنية لرسم السياسات الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية. 3- عقد اتفاقيات تعاون وإقامة الروابط مع الغرف العربية والأجنبية والمنظمات ذات العلاقة بالمواضيع الاقتصادية وعقد اتفاقيات مع أطراف أجنبية خاصة حسب القوانين والأنظمة السورية السارية، بما يساعد في تطوير عمل الغرف بعد إعلام الاتحاد وموافقة الوزارة. 4- المشاركة في اللجان المشكلة من قبل الجهات العامة بهدف دراسة مشاريع الصكوك القانونية والقرارات الخاصة بالاقتصاد والتجارة وتنظيم الفعاليات والمواضيع الاقتصادية وتمثيل الغرفة في النشاطات الواقعة ضمن اختصاصها عند اللزوم، وذلك بناءً على طلب الجهات العامة. 5- القيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأسواق التجارية لجميع المواد والمنتجات المحلية والمستوردة وإجراء الإحصائيات اللازمة وتحديثها ونشرها على مواقع الغرف بعد اعتمادها من الجهات المعنية للاستفادة منها في الأعمال التجارية. 6- المساهمة في التأهيل والتدريب بهدف ربط التعليم باحتياجات السوق وتهيئة الكوادر الوطنية القادرة على المساعدة في تطوير أداء المؤسسات والشركات الخاصة إدارياً وفنياً ومالياً وتسويقياً ومساعدتها على زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. 7 - المساهمة في تطوير صناعة الامتيازات التجارية التي تساعد المشاريع الفردية والصغيرة والمتوسطة والكبيرة على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية وتعزيز دورها في تطوير المجتمع الاقتصادي والمساهمة في نشر ثقافة الامتيازات التجارية بهدف تطوير تجارة التجزئة والامتياز التجاري لها وتوسيعها عن طريق تطوير العلامات التجارية الوطنية والمساعدة على انتشارها. 8- العمل على تحسين صورة المُنتَج السوري والترويج له داخلياً وخارجياً وإيلاء الاهتمام اللازم لشعار " صنع في سورية " من خلال رفع وعي المنتجين والتجار والمصدرين حول أهمية هذا الموضوع. 9- المساهمة في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في سورية ومساعدة المؤسسات والشركات التجارية السورية في المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية بهدف المساهمة في نموها ومساعدتها في الوصول إلى أسواق التصدير، بالتنسيق مع الجهات المعنية ولاسيما وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 10- مسك سجلات خاصة بالاستعلامات المختلفة عن التجارة والمؤسسات والشركات التجارية ونشر أسماء وعناوين التجار والمؤسسات والشركات التجارية المسجلة لديها على اختلاف أصنافها ودرجاتها سنوياً. 11- إصدار نشرات دورية أو غير دورية أو مجلة ورقية أو إلكترونية من أجل خدمة التجارة وتنشيطها والدعاية لها والتعريف عن نشاطات الغرف وخدماتها. 12 - التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها وفق القوانين والأنظمة النافذة، وعلى فواتير البضائع بعد تدقيقها، والتصديق على الكفالات التجارية وذلك حسب مقدرة الكفلاء المالية ووفقاً للسقوف التي يحددها مجلس الإدارة ويقرها مجلس إدارة الاتحاد بالتنسيق مع الوزارات المعنية. 13- التصديق على صحة أختام وتواقيع التجار والمؤسسات والشركات التجارية، وعلى صفة المستدعين وهويتهم من التجار والمؤسسات والشركات التجارية. 14 - التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة، وتواريخ الأوراق المبرزة للغرفة وسائر الشهادات التي تأذن الجهات المعنية بها أو تكلفها بذلك، ومنح كتب التعريف للسفارات أو إلى من يهمه الأمر وفق الأصول، ومنح وثيقة غير منتسب إلى الغرفة. 15 - إقامة مراكز تحكيم عن طريق وزارة العدل ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وتسمية خبراء وممثلين لهذا الغرض، وتسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرف من قبل المحكمين المعينين أو من قبل طرفي التحكيم. 16 - تحديد وتثبيت العرف والعادة السائدين في الشؤون التجارية، والفصل في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب العلاقة بطرق التحكيم في الغرف التي لا يوجد فيها مراكز تحكيم، وفق القوانين والأنظمة النافذة. 17- تقديم البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالشؤون الاقتصادية بهدف تنشيط التجارة أو حمايتها أو توجيهها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ( آليات الاستيراد والتصدير - وسائل النقل والمرافق – إنشاء المرافق والأسواق ). 18- امتلاك الأصول وإدارتها واستثمارها بقرار من مجلس الإدارة، وبيعها ورهنها بموافقة الهيئة العامة للغرفة، وإبرام العقود مع الغير وقبول التبرعات والهبات الداخلية والخارجية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 19- المساعدة في تعزيز قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق والكشف عن الأعمال غير المشروعة أو الاحتكارية التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. 20 - تشجيع الإبداع والاختراع بهدف الاستفادة من الاختراعات وربطها بالمشاريع الصناعية. 21- يجوز للغرفة أن تتصل بالجهات العامة في أعمالها، أما ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية فتتم عن طريق الاتحاد. 22 - عقد المؤتمرات الاقتصادية والتجارية ويجوز لها أن تشترك بالمؤتمرات الاقتصادية والتجارية الخارجية بعد موافقة الوزارة وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 23 - القيام بمهام أخرى لا تتعارض مع تحقيق أهدافها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. 24 - للغرف التجارية المشاركة بإقامة وإدارة المشاريع والأسواق التجارية والمعارض والأسواق الدائمة التي من شأنها خدمة التجارة والدعاية لها بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة وكذلك لها تقديم التوصيات المناسبة المتعلقة بالموافقة على هذه المشاريع والمعارض. 25 - تساهم الغرف في الدعم الاجتماعي لمنتسبيها وفق أسس يحددها مجلس الإدارة.

