التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

3

1- تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتمثل عموم التجار المسجلين لديها، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها حق التقاضي، وغايتها خدمة المصالح التجارية والاقتصادية وتمثيلها والعمل على تطويرها والمساهمة في تنفيذ السياسات الاقتصادية وتقديم الاقتراحات اللازمة لدعم عملية التنمية. 2- تضم الغرفة جميع الفعاليات التجارية والاقتصادية لقطاع الأعمال التي تدخل ضمن دائرة نشاطها المكاني.