التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

40

يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة: 1- أن يكون عربياً سورياً متماً الرابعة والعشرين عاماً من عمره عند تقديمه طلب الترشيح. 2- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون قد مضى على انتسابه إلى الغرفة ما لا يقل عن ثلاث سنوات ميلادية متتالية كاملة بالإضافة إلى سنة الانتخاب. 4- أن يكون بريء الذمة تجاه الغرفة. 5- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى أو مجلس إدارة اتحاد آخر أو مجلس نقابة عدا عضوية مجلس إدارة الاتحاد. 6- ألا يكون قد أشهر إفلاسه. 7- ألا يكون عاملاً لدى الغرفة.