التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

87

مهام نائبي رئيس الاتحاد 1- يحل نائبا الرئيس بالتسلسل محل رئيس الاتحاد في جميع صلاحياته في حال غيابه خارج الجمهورية العربية السورية أو تعذر قيامه بوظيفته. 2- لرئيس الاتحاد تفويض بعض صلاحياته لأحد نوابه أو أمين السر أو من يراه مناسباً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.