التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

86

مهام رئيس الاتحاد 1- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة أو مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي للاتحاد وإدارتها والدعوة إليها. 2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الاتحاد. 3- تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير ويعد توقيعه كتوقيع مجلس إدارة الاتحاد بكامله في علاقات الاتحاد مع الغير. 4- تمثيل الاتحاد في الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات الأخرى والنشاطات التي ينظمها أو يدعى إليها الاتحاد. 5- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يبرمها الاتحاد بموجب قرارات صادرة عن مجلس إدارة الاتحاد. 6- توقيع جميع معاملات الاتحاد ومراسلاته. 7- التوقيع على جميع المعاملات المالية بالاشتراك مع خازن الاتحاد وذلك ضمن الاعتماد المخصص له في الموازنة وبموجب قرارات صادرة عن مجلس إدارة الاتحاد. 8- تقديم تقرير ربعي لمجلس إدارة الاتحاد حول شؤون ونشاطات الاتحاد بما في ذلك مقترحات التطوير. 9- أي مهام أخرى موكلة إليه ضمن أحكام هذا القانون أو يحددها مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لصلاحياته. 10 - الإشراف على إدارة الاتحاد وتوجيه أعماله بما ينسجم مع هذا القانون وخطة العمل السنوية. 11- تسمية ممثلي الاتحاد في اللجان والجهات العامة ويمكن أن يكلف رئيس الاتحاد أياً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو المدير العام للاتحاد أو معاون المدير العام أو أي شخص من العاملين بالاتحاد للقيام بمهمة معينة أو مسألة عاجلة