83
1- ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده خلال أسبوعين من تاريخ تشكيله مكتباً تنفيذياً مؤلفاً من: رئيس الاتحاد ونائبين للرئيس وأمين السر وخازن وأربعة أعضاء، ويعاد انتخاب أعضاء المكتب الأربعة الواردة في الفقرة / 6 من المادة السابقة سنوياً. 2 - يكون الاجتماع برئاسة الأكبر سناً. 3- يتم الانتخاب بالاقتراع السري، وفي حال تساوي الأصوات يعد الأقدم تسجيلاً بالغرفة فائزاً. 4- يُنتخب المكتب التنفيذي للاتحاد بحضور كامل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في الجلسة الأولى، وبما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في الجلسة الثانية، وإذا لم يكتمل النصاب المطلوب في الجلسة الثانية فيتم تعيين المكتب التنفيذي للاتحاد من قبل الوزير. 5- تكون الدعوة الأولى لاجتماع انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد خلال الأسبوع الأول من المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، والدعوة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الدعوة الأولى خلال الأسبوع الثاني من المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 6- يقوم رئيس الاتحاد بدعوة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المنتخبين والمعينين لانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد بما يتوافق مع أحكام هذه المادة وذلك بموجب كتاب خطي يتم تبليغه إلى كل عضو على عنوانه المثبت لدى الاتحاد على أن يتضمن كتاب الدعوة موعد الجلسة الأولى والثانية، كما يجب أن يتضمن كتاب الدعوة ساعة الاجتماع ومكانه على أن يكون في مبنى الاتحاد.

