84
1- يعد الانتخاب صحيحاً إذا لم تعترض عليه الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها النتائج. 2- تصادق الوزارة على نتائج انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد. 3- يبت الوزير في صحة الانتخاب حصراً إذا حصل اعتراض عليه، وله أن يستعين بمن يراه مناسباً، وعلى المتضرر أن يراجع القضاء الإداري.

