9
1- يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقاً بالأوراق الثبوتية، والمؤهل العلمي إن وجد، وبما يتوافق مع المادة (5) من هذا القانون. 2 - يبت مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بطلب الانتساب على أن يعرض في أول اجتماع له مع تحديد درجة الانتساب. ويحق لحاملي الشهادات العليا والجامعية والمعاهد أو ما يعادلها التسجيل مباشرة في الدرجة الثالثة دون المرور بالدرجة الرابعة. 3- إذا لم يبت مجلس الإدارة بطلب الانتساب خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه عليه يعد ذلك قبولاً ضمنياً، أما إذا رفض طلب الانتساب فيحق لصاحب الطلب الاعتراض أمام الاتحـاد خــلال مـدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الرفض ويكون قرار الاتحاد بهذا الشأن نهائياً، وتكون محكمة الاستئناف المدني الأولى بدمشق هي المحكمة المختصة بالنظر بالطعن في قرار الاتحاد.

