10
1- تحدد درجات تصنيف المنتسبين إلى الغرف من قبل مجلس الإدارة وفق الآتي ( ممتازة - أولى - ثانية - ثالثة - رابعة ) على أن يراعي التصنيف المذكور لدى الانتساب أو النقل بين الدرجات صعوداً أو نزولاً النواحي الآتية: · قدم الانتساب أو وجود انتسابات أخرى في غرف مماثلة أو في نفس الغرفة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. · الملاءة المالية. · السمعة التجارية الحسنة. · الوفاء بالالتزامات. · مقدار رأس المال المخصص للتجارة. 2- تعد جميع مؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك من الدرجة الممتازة. 3- لا يجوز للمنتسب اختيار درجة أدنى من درجته التي تتناسب مع ملاءته المالية. 4- يجوز للمنتسب طلب تعديل تصنيفه بحالة الترفيع في أي وقت في حال توفر الشروط المطلوبة وتسديد الرسم المحدد. 5- يجب أن يراعى التصنيف المذكور في الفقرة (1) أعلاه عند تصديق يجب الغرفة للكفالات التي يرتبط بها أعضاؤها. 6- يكون التصنيف أساساً في تحديد بدلات اشتراك الغرفة السنوية. 7- يحدد مجلس الإدارة الحد الأدنى الواجب لرأس المال المعتمد للتصنيف في الدرجات، ويراعى رأس المال المعلن عنه في وثيقة السجل التجاري في تحديد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة ( 2 ) من المادة (9) بالنسبة لحاملي الشهادات العليا والجامعية والمعاهد.

