15
1- يتم الإعلان عن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ليومين متتاليين في إحدى الصحف التي تصدر في مركز المحافظة، وفي حال عدم وجود صحيفة في مركز المحافظة يجري النشر في إحدى صحف العاصمة لمرة واحدة، ويعد تاريخ النشر الأول موعداً لتقديم طلبات الترشيح، كما يجب إعلان تقديم الطلبات في بهو الغرفة وديوان المحافظة وديوان المديرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة. 2- تحدد مدة تقديم الطلبات لعضوية مجلس الإدارة بثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ النشر الأول في إحدى الصحف المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تسجل طلبات الترشيح في ديوان الغرفة وتسلم إلى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب في نهاية الدوام الرسمي لكل يوم 4- تدرس اللجنة المشرفة على الانتخاب طلبات المرشحين وتنشر نتائج أسماء المرشحين المقبولين المتوفرة فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ نهاية المدة المحددة لتقديم الطلبات. 5- تدرس اللجنة المشرفة على الانتخاب الاعتراضات المقدمة إليها من المرشحين الذين رفضت طلباتهم خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها. 6- يحدد موعد الانتخاب بعد مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر أسماء المرشحين المتوفرة فيهم شروط الترشيح. 7- تبت محكمة الاستئناف المدني الأولى في مركز محافظة الغرفة بكل طعن مقدم على قرار اللجنة المذكورة ويصدر القرار مبرماً بغرفة المذاكرة خلال / ثلاثة أيام / من تاريخ تقديم الطعن.

