16
يتم توجيه الدعوة للناخبين من قبل رئيس مجلس الإدارة ضمن مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً من اليوم المحدد للانتخاب وذلك بنشرها لمرتين وليومين متتاليين في إحدى الصحف التي تصدر في مركز المحافظة، وفي حال عدم وجود صحيفة في مركز المحافظة، يتم نشرها في إحدى صحف العاصمة، ويعد تاريخ النشر الأول بدءاً لسريان المهلة، كما يجب إعلان الدعوة أصولاً في بهو الغرفة وديوان المحافظة وديوان المديرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة.

