التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

16

يتم توجيه الدعوة للناخبين من قبل رئيس مجلس الإدارة ضمن مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً من اليوم المحدد للانتخاب وذلك بنشرها لمرتين وليومين متتاليين في إحدى الصحف التي تصدر في مركز المحافظة، وفي حال عدم وجود صحيفة في مركز المحافظة، يتم نشرها في إحدى صحف العاصمة، ويعد تاريخ النشر الأول بدءاً لسريان المهلة، كما يجب إعلان الدعوة أصولاً في بهو الغرفة وديوان المحافظة وديوان المديرية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة.