التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

14

1- يُعد مجلس الإدارة جداولاً مطبوعة بأسماء الأشخاص الطبيعيين وأخرى بأسماء الأشخاص الاعتباريين من القطاع العام والمشترك والخاص وذلك للذين يتمتعون بصفة العضوية ويحق لهم الانتخاب وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون. 2- تشتمل جداول الانتخاب المعدّة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الاسم الثلاثي لكل ناخب بما يتوافق مع أحكام المادة (13) من هذا القانون، وعلى نوع تجارته وعنوان مركزه الرئيسي، بالإضافة إلى أسماء المفوضين بالتوقيع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، وترتب الأسماء حسب الحروف الهجائية للقب كل ناخب بعد التسلسل العددي، وتعلق ثلاث نسخ منها في بهو الغرفة منذ الإعلان الذي يحدد تاريخ الانتخاب إلى يوم انتهاء عملية الانتخاب، ونسخة للجنة الانتخاب، ويحق للمرشحين الحصول على نسخة أو أكثر عن هذه الجداول مقابل مبلغ يحدده مجلس الإدارة. 3- لكل مسجل في الغرفة أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق، أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أو رأى عدم جواز إدراج أحد الأسماء؛ أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، على أن تقدم هذه الطلبات قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، وتعطى إشعارات لمقدمي الطلبات من قبل رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب. 4- تفصل اللجنة المشرفة على الانتخاب في الطلبات المقدمة إليها قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأكثر.