التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

38

يتألف مجلس الإدارة من اثني عشر عضواً أو ثمانية عشر عضواً، ويتم تحديد العدد بقرار من الوزير وبما يتناسب مع مركز الغرفة وفعالياتها الاقتصادية والتجارية.