38
يتألف مجلس الإدارة من اثني عشر عضواً أو ثمانية عشر عضواً، ويتم تحديد العدد بقرار من الوزير وبما يتناسب مع مركز الغرفة وفعالياتها الاقتصادية والتجارية.
التشريعات السورية
38
يتألف مجلس الإدارة من اثني عشر عضواً أو ثمانية عشر عضواً، ويتم تحديد العدد بقرار من الوزير وبما يتناسب مع مركز الغرفة وفعالياتها الاقتصادية والتجارية.