90
1- تتكون إيرادات الاتحاد من أ- اشتراكات الغرف الأعضاء وتحدد نسبة اشتراكها سنوياً بقرار من مجلس إدارة الاتحاد في ضوء الإيرادات الفعلية لكل غرفة مهما كان نوعها، على ألا تدخل الريوع الاستثمارية للغرف في هذه الإيرادات. ب- نسبة من كافة البدلات التي تتقاضاها الغرف من منتسبيها وتحدد في النظام الداخلي. ج- الإيرادات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد. د- المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة. ه- عائدات النشرات والمطبوعات كما يحددها مجلس إدارة الاتحاد. و- عائدات الريوع العقارية والمالية والمصرفية والأنشطة والندوات التي يقيمها الاتحاد 2- تخضع كافة أعمال الاتحاد الإدارية وأنشطته ومصاريفه وحساباته لمراقبة وتدقيق الهيئة العامة للاتحاد.

