التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
8
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

91

يمنح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي تعويض انتقال وسفر تحدده الهيئة العامة وبقرار من مجلس الإدارة.